المحقق الحلي
165
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
لم يكن متلونا بالنجاسة ، وكذا لو اكتحل بدواء نجس فدمعه طاهر ، ما لم يتلون بالنجاسة ، ولو جهل تلوّنه ، فهو على أصل الطهارة . الخامسة : الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا ، ثم أسلم ولم يقبض الثمن ، فله قبضه . السادسة : تطهر الخمر إذا انقلبت خلا سواء كان انقلابها بعلاج ، أو من قبل نفسها ، وسواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة وإن كان يكره العلاج ، ولا كراهية فيما ينقلب من قبل نفسه ، ولو ألقي في الخمر خلّ حتى تستهلكه لم تحل ولم تطهر ،
--> ( 1 ) متلوثا ، خ ل ، وما في المتن أقرب . ( 2 ) للحكم بصحة العقد قبل اسلامه ( انظر الجواهر 36 / 415 ) . ( 3 ) يحل ، خ ل ، وما في المتن أوجه . ( 4 ) خلت بعض النسخ من كلمة « انقلابها » .